سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - السعي
[السعي]سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
السعي
و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع، و هو أيضاً من الأركان، فلو تركه عمداً بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث، و الأولى رعاية الطهارة فيه (١).
(١) اما كونه من واجبات عمرة التمتع فلما تقدم في بحث العمرة مطلقاً من كونه من واجباتها مضافاً للروايات البيانية [١].
و أما كونه من الأركان فلا ريب فيه ايضا في ما لو ترك مطلقاً و لكن على التفصيل المتقدم في الطواف في القاعدة التي حررناها من أن الخلل غير عمدي لا يوجب البطلان بل يلزم التدارك اما الترك العمدي فيدل على البطلان مقتضى ادلة الجزئية و مثلها قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ [٢] مضافاً إلى الروايات الخاصة.
كصحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله من ترك السعي متعمداً فعليه الحج من قابل و غيرها من الروايات [٣].
[١] أبواب اقسام الحج، ب ٢.
[٢] البقرة: ١٨٥.
[٣] أبواب السعي، ب ٧.