سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٣٢٩ إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي
..........
لكي لا يشق عليه كما في صحيح أبي بصير [١]. الا أن فرض عدم المشقة في منى لا سيما في زمن صدور النص بعيد، نعم قد يتصور أن تذكره للصلاة كان في وقت بقي عليه من اعمال مكة او كانت له حاجة في مكة يذهب اليها فلا تكون المشقة للرجوع للصلاة و الجمع المزبور على أي تقدير اوفق بالقواعد الاولية.
ثمّ انه لو كان في المزدلفة او عرفات و ذكر نسيان صلاة طواف العمرة فالكلام هو الكلام نعم ظاهر المحكي عن الدروس انه يصلى في الحرم مع القدرة، و على أي تقدير لا بد من مراعاة فورية الصلاة و ان كان الاولى اعادتها عند رجوعه إلى المقام.
الثاني: ما اذا كان في طريقه إلى منى كالأبطح و نحوه فظاهر الروايات أنه يرجع و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم و موثقتي زرارة.
و كذا الروايات الآتية المفصلة بين مكة و غيرها.
و الثالث: من ارتحل عن مكة و الروايات الواردة فيها بعضها مفصلة بين مكة و خارجها كصحيحة أبي صباح الكناني [٢]، و مثلها صحيحة معاوية بن عمار [٣]. و بعضها الأخر الأمر بالتوكيل مطلقا كصحيح محمد بن مسلم [٤]. كصحيح ابن مسكان [٥] عمن حدثه و مثلها صحيح عمر بن يزيد المتضمن الامر بقضائه بنفسه
[١] نفس المصدر، ح ١٠.
[٢] نفس المصدر، ح ١٧.
[٣] نفس المصدر، ح ١٨.
[٤] نفس المصدر، ح ١٤.
[٥] نفس المصدر، ح ١٤.