سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٣٠٧ إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
..........
و مقتضى هذه الرواية جواز عقد النسك نيابة في العاجز كما هو الحال في الصبي و إن كان للحج المفروض، و ذكر الافعال تلو بعضها البعض دال على العموم و أن ذكرها من باب التمثيل. و في موثق اسحاق بن عمار أنه سئل أبا الحسن موسى عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه. قلت: لا يطيق قال: يترك في منزله و يرمى عنه [١]. قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا و لكن يطاف به [٢]. و هذه الرواية دالة على أن المرتبة الرابعة متأخرة عن المرتبة الثالثة المتقدمة. و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهم قال. و قال أبو عبد الله: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها او يطاف عنها [٣]. و مفاد هذه الرواية هو الفعل في المرتبتين الثالثة و الرابعة و في صحيحة اخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلي عنه [٤]. هذا و قد مرت روايات احجاج الصبيان [٥]. و غيرها من الروايات [٦] كصحيح
[١] أبواب الرمي، ب ١٧، ح ٢.
[٢] أبواب الطواف، ب ٤٧، ح ٥.
[٣] نفس الباب، ح ٩.
[٤] أبواب الطواف، ب ٤٩، ح ٧.
[٥] أبواب اقسام الحج، ب ١٧.
[٦] بقية روايات ب ٤٧ و ٤٩ من أبواب الطواف.