سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٣١٩ يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
[مسألة ٣١٩: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه]
(مسألة ٣١٩): يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (١).
طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف ام ثمانية. قال: اما السبعة فقد استيقن، و انما وقع وهمه على الثامن فليصلي ركعتين [١]. و في موثقته الأخرى ( (فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية)). قال: ( (يصلي ركعتين)) [٢]. و مثلها مصححة جميل [٣]. ثمّ إن تعبيره باستيقن و حصره للوهم بالثامن دال على لزوم تيقن و اتمام السابع، و مثله مورد السؤال في الروايتين الاخيرتين و إن لم يكن في جوابه حيث عبّر فيهما و في الأول بكلمة (طاف) أي تم شوطه و منه يتضح أن الاظهر البطلان لو لم يتم السابع.
الثالث: لا فرق في البطلان فيما لو شك في عدد الأشواط في النصف الأول او الثاني، ما دام أحد طرفي الشك النقصان.
(١) و يدل عليه صحيح الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه. قال: ( (نعم)) [٤]. و مثله مضمرة صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط. قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، و إن لم
[١] أبواب الطواف، ب ٣٥، ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ٢.
[٣] نفس الباب، ح ٣.
[٤] أبواب الطواف، ب ٦٦، ح ١.