سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ٣١٨ إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه
..........
منصور بن حازم [١]. و صحيحة محمد بن مسلم [٢]. و كذلك موثق حنان ابن سدير [٣]. و معتبرة أبي بصير [٤]. و كذلك صحيحة صفوان [٥].
و يستدل للقول الثاني بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله أنه قال في رجل: لا يدري ستة طاف او سبعة. قال يبني على يقينه [٦]. و ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. قال: سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف او سبعة طواف الفريضة. قال: فليعد طوافه. قيل: أنه قد خرج وفاته ذلك قال: ليس عليه شيء [٧]. و ذيل صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ ستة طاف او سبعة، قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته. قال: ما ارى عليه شيء و الاعادة أحب إلي و افضل [٨]. و مثله صحيحة الأخر [٩]. و صحيحة معاوية بن عمار قال سألته عن رجل طاف بالبيت
[١] نفس الباب، ح ٣.
[٢] نفس الباب، ح ١.
[٣] نفس الباب، ح ٧.
[٤] نفس الباب، ح ١١.
[٥] أبواب الطواف، ب ٦٦، ح ٢.
[٦] أبواب الطواف، ب ٣٣، ح ٥.
[٧] نفس الباب، ح ١.
[٨] نفس الباب، ح ٨.
[٩] نفس الباب، ح ٣.