سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد
..........
ثمّ إن صحيح محمد بن مسلم و زرارة قوله فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً، و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.
و مثلها صحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا [١] و كذا ما في بعض الروايات من جعل مقدار المساكين عدلُ قيمة الهدي كصحيح محمد بن مسلم و غيره، و هو مفاد ظاهر الآية، فإن مقتضى إطلاق العدلية هو المطابقة لقيمة البدنة و إن قلّ عن ستين مسكيناً أو عدل ذلك صياماً. و قد حكى التزامه بذلك بعض.
و أشكل عليه: بأن قيمة البدنة في الغالب تزيد على ستين مسكين و انخفاظها إلى ما دون ذلك نادر و شاذ.
و قد يقرب الاشكال بعبارة أخرى. أن قيمة البدنة ليس من الضروري أن تعدل قيمتها مقدار ستين مسكيناً، بل إما تزيد كما هو الغالب أو تنقص. اضف إلى ذلك أن المدّ من الطعام الذي يقدّر عدده بعدد المساكين إن جعل من البرّ فيختلف عن القيمي أو غيره من الأطعمة.
أقول: قد حكى صاحب الحدائق ثلاثة أقوال عن الأصحاب و أن الأكثر أختار التعديل و المقابلة في القيمة فلم يحدده بالستين كما لم يحدد بالصيام بثمانية عشر، و هذا هو مقتضى الظهور البدويّ في الآية، إلّا أن اكثر الروايات قد نفت الزيادة على ستين مسكين حتى الروايتين المزبورتين فلا مناص من رفع اليد عن إطلاق التعديل في الآية.
[١] نفس الباب، ح ٢.