سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد
تسعة أيام، و إن كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام (١).
و أما الثعلب فيدل عليه معتبرة أبي بصير [١] و اشتمال السند على سهل سهل و اشتمالها على ابن أبي حمزة فهو و إن كان ملعوناً إلّا أن الراوي عنه هو البزنطي و احمد بن محمد الأشعري أو البرقي مما يدل على كون رويتهما عنه أيام استقامته لأن الطائفة قد قاطعته بعد ذلك. سكوته في صحيح البزنطي السابق عن الثعلب دون الأرنب غير معارض إذ لعل اكتفاءه بالإجابة عن الأرنب عنه بعد وحدة الحكم فيهما.
(١) و فيها أمور:
الأول: أن من كانت عليه كفارة بَدَنَة فلم يتمكن منها، أو إذا عجز عنها فوظيفته اطعام ستين مسكيناً. و يدل عليه عدّة روايات منها صحيح علي بن جعفر سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً [٢].
و مثله صحيح محمد بن مسلم و زرارة [٣]. و مثلها صحيح أبي بصير بطريق الصدوق [٤].
[١] أبواب الكفارات، ب ٤، ح ٤.
[٢] الوسائل أبواب كفارات الصيد، ب ٢، ح ٦.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ٢، ح ٩.
[٤] نفس الباب، ح ٣.