سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٣١١ يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته، و ان كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر بنية التمام و الاتمام (١).
[مسألة ٣١٠: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين]
(مسألة ٣١٠): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، و لكن تلزمه الاعادة إذا كان الطواف فريضة و كان ما أتى به شوطا أو شوطين، و أما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام (٢).
[مسألة ٣١١: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة]
(مسألة ٣١١): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فان زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف على الأحوط. النقصان في الطواف (٣).
(١) قد مرّ الكلام فيها.
(٢) قد مرّ الكلام فيها.
(٣) قد مرّ الكلام فيها.