سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - مسألة ٣٠٤ إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
[مسألة ٣٠٤: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه]
(مسألة ٣٠٤): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة، و الأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (١).
المزبورة، لا سيما و ان الرواة في هذه الروايات يسألون عن فضيلة الصلاة المعهودة في المسجد و أقرّه عن ان الزيادة الجديدة في المسجد الزائد عن حدّ المسجد في عهد الرسول هي داخلة في المسجد.
ثمّ انه قيد بعض أخر عدم كونه خلف زمزم و كأنه لحيلولة البناء فيكون طائفاً بها لا بالبيت، و لا بأس بالتقيد المزبور في كل حائل للوجه المذكور.
(١) ذهب المشهور إلى التفصيل بين ما قبل النصف و بعده لما بنوا عليه من لزوم الموالاة في النصف الأول دون الثاني كما تقدم الدليل على تلك الكبرى، فالقاطع و الناقض انما يزيل الهيئة الاتصالية المعتبرة في النصف الأول، و حيث لا تعتبر في النصف الثاني فلا مجال و لا مورد لاعتبار القاطع و الناقض فيه. و يشير إلى أن دخول الكعبة ناقض ما في الصحيح إلى ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال: نقض طوافه و خالف السنة فليعد [١].
و مثله صحيح الحلبي [٢]. فلا مجال للتمسك باطلاق صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله فيمن كان كان بالبيت فيعرض له دخول الكعبة
[١] أبواب الطواف، ب ٤١، ح ٤.
[٢] نفس الباب، ح ٣.