سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - الرابع من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
..........
و نحوه.
و أما الارسال فهو ليس في منتهى درجات الضعف من الارسال اذ التعبير دال على كون الواسطة اماميا ب- ل دال على كونه ممن يعتاد البزنطي الرواية عنه أي من مشايخه في الرواية فالرواية لا تقل عن درجة الحسن و هذا كافي في العمل بها لا سيما بعد تأيدها- بلحاظ تضمنها وحدة شرائط الصلاة مع شرائط لباس الطواف- بصحيحة حريز المتقدمة في ثوبي الاحرام- ( (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه)) [١] مضافاً إلى الروايات الأخرى الدالة على مانعية الحرير و غيره في ثوبي الاحرام [٢] و هي و ان كانت واردة في شرائط الاحرام لا شرائط لباس الطواف الا انها لا تخلو من تأييد و إشعار مضافاً إلى انفهام هذا الارتكاز من سؤال السائل من معتبرة يونس ايضا ابتداراً منه و تقريره لارتكاز السائل بل ان العنوان الموجود في مرسل البزنطي هو عنوان ما لا تجوز الصلاة فيه و هو يقتضي ان حدود الشرط في العبادتين واحدة اطلاقا و تقييداً و ان التدبر في مرسلة يونس بن يعقوب يقتضي عدم شرطية الطهارة من دم الجروح و القروح و ذلك لعدم تأتي اطلاقها له كما لا يخفى اذ يعاود التلوث الثوب بالجروح بل الغسل يوجب زيادة النجاسة فيه.
الثاني: ما يعفى عنه في الصلاة مما يكون دون الدرهم فمرسل البزنطي دال على العفو عنه و يؤيد بصحيح حريز المتقدم حيث ان ثوبي الاحرام يجوز ان يكون
[١] أبواب الاحرام، ب ٢٧، ح ١.
[٢] أبواب الاحرام، ب ٢٩ و ٣٨ و أبواب تروك الاحرام، ب ٣٨.