سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - شرائط الطواف
..........
مضافاً إلى انه مقتضى القاعدة في الاجزاء و الشرائط مع اطلاقها الشامل لحالة العلم و الجهل و العمد و الغفلة كما حرر في بحث مركبات الشرعية في علم الأصول
قاعدة
في صحة النسك مع الخلل غير العمدي في الطواف و السعي
و حكى الاجماع على البطلان مع الترك عمداً و إن كان عن جهالة و استدل بالاضافة إلى ما مضى بالروايتين الآتيتين إلّا أنه أشكل دلالتهما المحقق الاردبيلي و حمل الاعادة على اعادة الطواف لا الحج و مال في الحدائق إلى حمل الرواية على إعادة الطواف و أن عمدة الدليل في العامد في إعادة الحج هو الاجماع فلم يلتزم بإعادة الحج في غير العامد و تمسك بنفي البدنة و الاعادة بدليل الرفع.
اما الروايتان فصحيحة علي بن يقطين (قال سألت ابا الحسن عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنه) [١] و رواية علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج و عليه بدنة) [٢] ثمّ أن في طريق الصدوق قال (سها أن يطوف) فالرواية على الصورة الثانية محمولة على الاستحباب لما دل على صحة الحج مع السهو و النسيان و لا كفارة عليه إلّا أن
[١] الوسائل أبواب الطواف، ب ٥٦، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٥٦، ح ٢.