سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٢٨٢ كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
قيمة المقطوع، و لا كفارة في قلع الاعشاب و قطعها (١).
(١) فصل الشيخ في المبسوط و الخلاف و كذا ابنى زهرة و ابن حمزة في كفارة الشجرة الكبيرة بقرة و في الصغيرة شاة و في الابعاض القيمة، و عن ابن براج البقرة مطلقاً، و عن ابن جنيد القيمة مطلقاً و عن ابن ادريس نفي الكفارة مطلقاً.
و يقتضي التفصيل الذي ذكره الشيخ الجمع بين الروايات.
ففي مصحح منصور بن حازم انه سأل ابا عبد الله عن الاراك يكون في الحرم فاقطعه قال: ( (عليك فداءه)) [١]. و التعبير ( (بقطعه)) أي اسناد الفعل لكل الشجرة ظاهرٍ في إلّا زالة بالكلية لها كما ان التعبير ب- ( (الفداء)) منصرف في باب الحج [٢] بفداء الدم و هو الشاة بل قد جعل في الكلمات الثمن في مقابل الفداء نعم في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر قد استعمل الفداء في القيمة و الدم [٣]. كما لو اخرج صيداً من الحرم فتلف فإنه يتخير بين الثمن و الفداء [٤].
فالمصحح ظاهر في لزوم الدم على قلع الشجرة نعم شجر الاراك قد يكون منه الكبير و قد يكون منه الصغير، و في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال: ( (عليه ثمنه يتصدق به و لا ينزع من شجر مكة شيئاً إلّا النخل و شجر الفواكه)) [٥].
[١] أبوا بقية كفارات الاحرام، ب ١٨، ح ١.
[٢] أبواب كفارا الصيد، ب ١٨ و ب ٣ ح ٢ و ٣ و ب ٢ ح ١٣ و ٤ و ب ٤٩.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ٥.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ١٤ و ١٦ و غيرها.
[٥] أبواب بقية كفارات الإحرام، ب ١٨، ح ٢.