سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢٨٠ كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
[مسألة ٢٧٨: لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له.]
(مسألة ٢٧٨): لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط (١).
[مسألة ٢٧٩: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]
(مسألة ٢٧٩): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا باس به عند الاضطرار (٢).
[مسألة ٢٨٠: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]
(مسألة ٢٨٠): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (٣).
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
(١) لأن العنوان المنهي عنه هو لبس السلاح و العنوان المقارب له و أما اقتنائه و الاحتفاظ به في متاعه فغير مشمول الا بتوسع استعمال الحمل لذلك و من ثمّ احتاط الماتن.
(٢) تقدم في المسألة الأولى في هذا الترك اختصاص الحرمة.
(٣) كما دلت عليه مفهوم صحيحة الحلبي الا انه نسب إلى جل الاصحاب عدم الافتداء بالكفارة و من ثمّ احتاط الماتن ثمّ ان الكفارة مع الاطلاق تنصرف للدم و لو لعموم قاعدة ( (من اجترح شيئا في احرامه فعليه دم يهريقه)).