سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
الرواية.
و أما ما في رواية القاسم بن الصيقل قال ما رأيت احداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين اذا أحرم و هو و ان تناول الظل الجانبي الا أنه لا يتناول الجانبي المحاذي لما دون الصدر.
و قد تقدمت عدة روايات [١] دالة جواز التستر ببعض الجسد.
الجهة الثالثة: قد استشكل السبزواري في لزوم الحكم في التظليل لورود التعبير في الروايات ب- ( (لا ينبغي)) و قد رخص للرجال او ظلل و كفّر و كذا التعبير بأن الشمس تغرب بذنوب الحجيج و ...
و يدفعه بإن الرخصة تتلاءم مع الاستثناء من اللزوم و لو سلم مناسبتها مع الكراهة فلا صراحة لها في ذلك لتقاوم ما دل بصراحة على اللزوم مع مقابلتها بنفي البأس للنساء و لفظ ( (لا ينبغي)) يستعمل في موارد اللزوم بكثرة في الروايات فلا صراحة له في الكراهة.
و التعليل بحكمة الاحكام بكثرة في موارد اللزوم. و قد مرّ اشتمال الروايات على التشديد كما في الموثق لابن المغيرة فإنه مع فقاهته يسأل عن اللزوم و ثبوت الكفارة و هو لا يتناسب مع عدم اللزوم.
و كالإصرار منهم في الحكم قبال أبي حنيفة و تلميذيه، و منه يفهم أن التعابير التي استشهد بها هي للمداراة و الإيهام.
ثمّ إنه لوصلت النوبة إلى الشك في بعض الشقوق فلم نقف على عموم
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٧ و ٦٦.