سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
كما حكى ذلك في الحدائق عن الشهيد الثاني و العلامة في المنتهى انه يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال و ان يستظل بثوب ينصبه اذا كان سائراً او نازلًا لكن لا يجعله فوق رأسه ساتراً خاصاً للضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم [١]. و استظهر صاحب الحدائق ذلك منها أيضاً.
و يدل على التحريم صدق عموم الاستتار عن الشمس و ظلل عنها و عدم الاضحاء اليها على التظليل الجانبي فيما هو حذاء الحاجبين او الكتفين و الصدر اما ما دون ذلك من الجانبين فصدق العمومات عليه محل تأمل بل منع: بل في صحيحة الحميري بسند الشيخ في الغيبة انه كتب إلى صاحب الزمان سأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العماري او الكنيسة و يرفع الجناحين ام لا؟ فكتب إليه ( (لا شيء عليه لترك رفع الخشب)) [٢].
و في صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتب إلى الرضا هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب ( (نعم)) [٣].
و في مصحح محمد بن الفضل عن أبي الحسن موسى يستظل- المحرم- بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء؟ قال ( (نعم)) [٤].
و في رواية الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني أنه سئل: ما فرق بين
[١] الحدائق ٤٨٣: ١٥.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٦٧، ح ٦.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٦، ح ٢.