سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
و لم يظلل و نزل و ظلل)) ظاهر في كون التظليل في ابتداء حدوث الاحرام لا طوال فترة الاحرام كما ان التعبير بالنزول في كثير من الروايات المستثنى من حرمة التظليل ظاهر في اثناء الطريق.
الخامس: صحيحة الحميري بسند الشيخ في الغيبة [١] في جواب السائل عن التظليل بسبب العذر ( (اذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم)) فقيد الكفارة بالطريق و هو احترازي.
السادس: ذكر المحمل و القبة و الكنيسة و غير ذلك من العناوين الواقعة في أوصاف الغطاء اثناء السفر و بذلك يتضح الحال في العديد من شقوق التظليل في محل الاقامة. و يمكن ان يقال انه بناءً على اطلاق التظليل لليل كما مر تقريبه فيتم تقريب اطلاق التظليل الركوب بتقريب اطلاق عنوان (الظلال) الواردة بكثرة في المحمل و كذلك ما يرادفه من القبة و الكنيسة و يعضده ما في صحيحة معاوية بن عمار عنه في وصف حج رسول الله حيث فيه ان قريش كانت ترجو ان تكون إفاضته من المزدلفة لا من عرفات (فلما رأت قريش أن قبة رسول الله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم) [٢] فالرواية شاهد على استعمال القبة في الطريق بين المشاعر و كذا المقابلة بين الركوب على المحمل و النزول يقتضى الاطلاق. الجهة الثالثة: في التظليل الجانبي:
ظاهر عبائر جملة من الاصحاب تحريم التظليل الجانبي في الراكب دون الماشي
[١] نفس المصدر، ح ٦.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٤.