سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
الاستظلال على المحمل و الاستظلال عند النزول بالخباء و البيت و الجدار و في مكاتبات الحميري و الطريق صحيح في غيبة الشيخ الطوسي انه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع او غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك الجواب: ( (اذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعلية دم)) [١].
و في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا المحرم يظلل على محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضران به قال: ( (نعم)) الحديث [٢].
و مثلها صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع الا ان فيها ( (من اذى مطر أو شمس)) [٣]. و مثلها رواية علي بن محمد [٤].
و قد جعلت هذه الطائفة هي المدار في موضوع متعلق الحكم لكثرة روايتها و لكون الموضوع هو في التروك دون واجبات الاحرام فلا مجال لتوهم موضوعية لعنوان الإضحاء الوارد في بعض الروايات بل هو لترك التظليل و كذا الحال في اللسان الآتي المشتمل على النهي عن التغطية و التستر و النهي الوارد في هذا اللسان تارة عن التظليل مطلقاً و أخرى عن التظليل عن الشمس، و ثالثة عن الحرّ و البرد و المطر و المطلق كما مرّ موضوع للنهاري.
اما المسند للعناوين الثلاثة فاطلاقه يشمل مضافاً إلى الاضحاء الوارد و متعلق
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٦٧، ح ٧.
[٢] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ٦، ح ٥.
[٣] نفس المصدر، ح ٦ و ح ٧.
[٤] نفس المصدر، ح ١.