سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
و في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله: ( (لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال)) [١].
و في موثق عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول إن علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد، و يريد ان يحرم فقال: ( (ان كان كما زعم فليظلل و أما انت فاضحي لمن أحرمت له)) [٢].
و في صحيح البزنطي عن الرضا قال: قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد الله ( (إن السنة لا تقاس)) [٣].
و في صحيح محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك أبو الحسن موسى و ابو يوسف فقام إليه أبو يوسف و تربع بين يديه فقال لأبي الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال: ( (لا)) قال: فيظلل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء قال: ( (نعم)) فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ( (يا أبا يوسف ان الدين ليس يقاس كقياسك و قياس اصحابك))- إلى ان قال- ( (حج رسول الله فأحرم و لم يظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل)) [٤] و مثلها روايات [٥] عديدة قوبل فيها بين
[١] نفس المصدر، ح ١٠.
[٢] نفس المصدر، ح ١٣.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٦، ح ٥.
[٤] نفس المصدر، ح ٢.
[٥] نفس الباب.