سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
..........
هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: ( (لا إلّا ان يكون شيخاً كبيرا)) أو قال ( (ذا علة)) [١].
و في مصحح المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله قال: ( (لا يستتر المحرم عن الشمس بثوب و لا بأس من ان يستر بعضه ببعض)) [٢].
و منها ما ورد النهي فيه عن مادة التظليل.
ففي صحيحة عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأول أظلل و انا محرم؟ قال: ( (لا))، قلت فاظلل و اكفر؟ قال: ( (لا)) قلت فإن مرضت؟ قال ( (ظلل و كفر))- ثمّ قال- ( (اما علمت ان رسول الله قال: ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها)) [٣].
و مثلها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] إلّا ان فيها ( (شق عليه و صداع)) و في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن سألته عن محرم يظلل عليه و هو محرم؟ قال: ( (لا إلّا مريضا و به علة و الذي لا يطيق الشمس)) [٥]. و مثله رواية محمد بن منصور إلّا ان فيه عنوان ( (الظلال)) [٦].
[١] نفس المصدر، ح ٩.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٧، ح ٢.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٤، ح ٣.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.
[٥] نفس المصدر، ح ٧.
[٦] نفس المصدر، ح ٨.