سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٢٦٠ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة
..........سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
رّب صدق الحلق أو نتف الابط بما هو ماهية انبساطية بالإبط الواحد فيتجه ما ذهب إليه بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الشاة و الاطعام.
الجهة الثالثة: في عدد المساكين المتصدق عليهم و المقدار الذي يتصدق به.
ففي صحيح حريز المتقدم قال: ( (و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان)) [١] و مثله زرارة، إلّا أن في مصحح عمر بن يزيد قال: ( (و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام)) و هي كما ترى مطلقة من حيث المقدار و إن حدد العدد بعشرة، و قد جمع الشيخ بينهما بالتخيير و هو متجه مع الاعتماد على المصححة، و الاشباع قابل للانطباق على المدّ فما فوق بحسب إختلاف نوع الطعام، و أما ما رواه الصدوق مرسلًا من التحديد بصاع من تمر أو مدّ من التمر [٢].
فلعله سقطاً في المرسل الأول و يحمل الثاني على الاشباع في مكان العدد عشرة نعم قد اشتمل مصحح عمر بن يزيد على ما لا يقول به أحد من جواز الأكل من النسك مع الاطعام منها مع انه حكي التسالم على لزوم التصدق بتمام النسك كما هو مقتضى اطلاقات الكفارات و ظاهر خصوص مرسل الصدوق الثاني [٣] إلّا إن غاية ذلك التبعيض في الحجية.
نعم العمل بمقتضى صحيحة زرارة أحوط.
[١] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ١٤، ح ١ و ح ٣.
[٢] نفس المصدر، ح ٤ و ح ٥.
[٣] نفس المصدر، ح ٥.