سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ٢٥٨ كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
[مسألة ٢٥٨: كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد]
(مسألة ٢٥٨): كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد، و إذا كان عن جهل فإطعام فقير، على الأحوط في كليهما (١).
و بين الدهن بالغالية و ما فيه مسك و عنبر، و هو تفصيل بين ما يبقى أثره و ما لا يبقى كما لا يخفى، و أما رواية الاحتجاج فالمرتك و التوتيّا فهما عقاران طبيان و أحدهما من الكحل و الثاني حجر يكتحل بمسحوقه. نعم و هو اسم لورق شجر يربّى عليه دود القز و أنواعه كثيرة [١].
(١) ظاهر التقيد بالدهن المطيّب فيندرج في استعمال الطيب حيث ورد أن في أكله كفارة شاة، و تقتضيه ظاهر رواية معاوية بن عمار ( (في محرمٍ كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج. قال: أن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين و إن كان تعمّد فعلية دم شاة يهريقه)) [٢].
و دعوى أن البنفسج ليس من الطيب كما في رواية الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل. فقال: ( (اجعل عليه البنفسج و أشباهه مما ليس فيه الريح الطيّبة)) [٣] و كما في صحيح الحلبي المتقدم الدال على جواز استعمال دهن البنفسج عند الإحرام حيث يظهر منه عدم الرائحة الطيبة فيه.
و فيه: انه قد تقدم في بحث الطيب عن اللغويين أن البنفسج أزهار ذو أنواع
[١] المعجم الوسيط ٩٠: ١.
[٢] أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤، ح ٥.
[٣] أبواب تروك الاحرام ب ٣١ ح ٤.