سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٢٥٣ لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده
..........
و في قوية الحسين بن علوان ( (في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم أنّ عليه الفدية)) [١] و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: قال: ( (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة فانها من جسده، و أن أراد أن يحول قمله من مكان إلى مكان فلا يضره)) [٢]. و في صحيح الحسن بن أبي لعلاء قال: قال أبو عبد الله: ( (لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً)). قلت: كم. قال: ( (كفّاً واحد)) [٣]. و لا يعارضها ما سيأتي من معتبرة أبي الجارود في نفي الفداء في نقل القملة.
و مثلها صحيحة حماد بن عيسى [٤] و صحيح محمد بن مسلم [٥]. و في موثق الحلبي قال: ( (حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني و قال: تصدّق بكفّ من طعام)) [٦] و في صحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عن المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان، قال: ( (لا شيء عليه و لا يعود)) [٧].
[١] نفس المصدر، ح ٧.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٧٨، ح ٥.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.
[٤] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ١٥، ح ١.
[٥] نفس المصدر، ح ٢.
[٦] نفس المصدر، ح ٤.
[٧] نفس المصدر، ح ٥.