سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - مسألة ٢٠١ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
..........
ادّعي الإجماع على الحرمة في الشق الأول و خالف الصدوق و ابن الجنيد و المفيد و السيد المرتضى و مال إليه في المدارك. و أما الشق الثاني فهو محل اتفاق.
اما ميتة ذبح المحرم فيدل عليه موثق إسحاق عن جعفر ان علياً كان يقول: ( (إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم)) [١]. و مثله رواية وهب [٢] و صحيح خلّاد السري عن أبي عبد الله في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: ( (عليه الفداء قلت فيأكله؟ قال: لا قلت فيطرحه قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه)) [٣]، و لا يخفى ان الموثق في ذبح الصيد بخلاف مرسل ابن أبي عمير، و يعارضه عدة روايات أخرى كصحيح منصور بن حازم قال: قلت: لأبي عبد الله رجل أصاب صيداً و هو محرم آكل منه و انا حلال؟ قال: انا كنت فاعلًا، قلت: رجل أصاب مالًا حراماً؟ فقال: ( (ليس هذا مثل هذا يرحمك الله. ان ذلك عليه)) [٤].
و في صحيحه الآخر قال: قلت: لأبي عبد الله رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال: ( (فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء انما الفداء على المحرم)) [٥]، و مثله صحيح حريز [٦] و صحيح معاوية بن عمار (٧).
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ١٠، ح ٥.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.
[٤] أبواب تروك الإحرام، ب ٣، ح ٣.
[٥] نفس المصدر، ح ١.
[٦] نفس المصدر، ح ٤.