سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٢٤٦ الاكتحال على صور
..........
و مثله أيضاً صحيح محمد بن مسلم [١] و غيرها.
و منها: ما جوز مطلق الكحل ما لم يكن للزينة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال ( (لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا)) [٢].
و منها: ما جواز الكحل مطلقاً إلّا ما كان كحلا أسود معللًا في بعضها بأنه زينة. كصحيح معاوية الآخر عن أبي عبد الله قال: ( (لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود إلّا من علّة)) [٣] و مثله صحيح الحلبي [٤] و في صحيح زرارة عنه ( (تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلّا الكحل الأسود الزينة)) [٥].
و صحيح حريز قال: ( (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة)) [٦].
و مثله صحيح أبي بصير [٧]. و مثله صحيح ثانٍ للحلبي [٨] إلّا أن في ذيله قال: ( (إذا اضطرت إليه فلتكتحل)) و مقتضى الجمع بين الروايات تحريم الكحل
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ١٢.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ١ و ح ٨.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ٢.
[٤] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ٧.
[٥] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ٣.
[٦] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ٤.
[٧] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ١٣.
[٨] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ١٤.