سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - مسألة ٢٠١ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
..........
الأول: حرمة الإمساك و إن صيد قبل الإحرام.
و يدل عليه إطلاق تحريم الصيد في الآية الشامل للامساك لا سيما و أن الإشارة و الإعانة على صيده أيضاً محرمة و هي أخف من الإمساك، و كذلك يدل عليه ما تقدم من صحيح معاوية بن عمار [١] من عموم اتقاء الدواب و كذا صحيح عمر بن يزيد [٢] في عموم الاجتناب و كذا صحيح الحلبي [٣] في عموم النهي عن استحلال الصيد بل إن الصيد المنهي عنه صادق على الإمساك و ان لم يذبحه، و كذا الصحيح إلى ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله قال: ( (لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه من مكة)) [٤].
الثاني: حرمة أكل الصيد و إن كان الصائد محلًا.
و يدل عليه مضافاً إلى ما تقدم في الفرع الأدلة من عموم الأولى الناهية ما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله، قال: ( (و لا تأكل مما صاده غيرك)) [٥]، و مثله في صحيح الحلبي و معاوية بن عمار و محمد بن مسلم [٦].
الثالث: حرمة صيد المذبوح بيد المحرم أو المذبوح بيد المحل في الحرم.
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٨١، ح ٢.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ١، ح ٥.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ٤٣، ح ٣.
[٥] ؟؟؟
[٦] أبواب التروك، ب ٢، ح ١، و ح ٢، و ح ٤.