سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
..........
عند معاناة الاشغال لئلا تعثر في ذيلها.
و في المحكم النِّطاق شِقَّة أو ثوبٌ تلبسه المرأة ثمّ تشد وسطها بحبل ثمّ ترسل الاعلى على الأسفل إلى الركبة فالأسفل ينجر على الأرض، و ليس لها حُجزة و لا نَيْفَقْ و لا ساقان.
و يدل على الجواز صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه. قال: ( (نعم و يلبس المنطقة الهميان)) [١].
و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله قال: ( (كان أبي يشد على بطنه المِنْطَقَة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه)) [٢].
و سيأتي بقية الكلام في كيفية استعمالها و حكم شدّ الإزار بها.
الثاني: في الطيلسان و كل ثوب لا يدرع و له ازرار: و ذهب إلى جواز لبسه العلامة و الشهيد في الدروس إلّا أنه قيده في الإرشاد بالضرورة. و يدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: ( (نعم و في كتاب علي لا تلبس الطيلسان حتى تنزع إزراره، فحدثني أبي انه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل)) [٣].
و مثله صحيح الحلبي إلّا انه زاد ( (فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه)) [٤].
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٤٧، ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ٢.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٣٦، ح ٣.
[٤] نفس المصدر، ح ٣.