سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
..........
الثاني: المقابلة بين النهي عن العناوين الخاصة في الروايات مع الأمر بالرداء و الإزار دالة على كون لبس ثوبي الإحرام كالاستثناء من ترك الثياب مطلقاً.
الثالث: اقتران النهي عن السراويل بالنهي عن الخف و الجورب في سياق واحد دال على أن الثياب المخيطة شاملة للحجم الصغير المختص ببعض أعضاء البدن، و أن المنهي عنه هو المخيط لأنه عبارة عن ضم الثوب لبعض أعضاء البدن بنحو التفصيل و العناية بالخيط و هو درجة معتادة في رفاه و حفظ البدن.
الرابع: تقييد جواز لبس الخف و الجورب عند الاضطرار بشق أعلاه من ظاهر القدم. كصحيح أبي بصير، و صحيح محمد بن مسلم [١]- دال على كون جهة النهي ليست ستر ظاهر القدم فقط، بل كونه مخيطاً مصنوعاً لضم عضو البدن، بل إن النهي عن ستر ظاهر القدم وجهه ذلك أيضاً.
الخامس: التعبير عن تجرد المحرم عن ثيابه و تجرد الصغار عن ثيابهم دالان على العموم، و كذا ما ورد في التلبية (أحرم لك بدني و بشري من الثياب و النساء و الطيب ...) و وجه دلالته مضافاً إلى عموم عنوان الثياب و أن عنوان التجرد دال على كونه مطلوبا، غاية الأمر استثنى الساتر و هو ثوبي الإحرام للزومه.
السادس: أن ما ورد في استثناء الهميان و المنطقة الآتي سياقه سياق الاستثناء المشعر بعموم المستثنى منه.
السابع: ما ورد في البحار عن الكشي عن القتيبي عن أبي عبد الله الشاذاني
[١] أبواب تروك الإحرام ب ٥١، ح ٣ و ح ٥.