سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
..........
اما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف.
الطائفة الأولى: ما ورد النهي فيها عن عناوين خاصة.
كصحيح محمد بن مسلم قال. إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل [١].
و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله النهي عن السراويل و الخفين [٢] و الإزار و في صحيح يعقوب بن شعيب [٣] و عن مجمع البحرين: الطيلسان مثلث اللام واحد الطيالسة، و هو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل و الخياطة و هو من لباس العجم و الهاء في الجمع للعجمة، لأنه معرب كالشان. انتهى.
و في المنجد: كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ و العلماء و هو من لباس العجم.
و مفهوم صحيح الحلبي [٤].
و في صحيح علي بن جعفر النهي عن القلنسوة [٥].
و في الصحيح إلى صفوان عن خالد بن محمد الأصم النهي عن الكساء [٦].
[١] أبواب الإحرام، ب ١١، ح ٢.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٣٥، ح ٢.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٣٦، ح ٢.
[٤] نفس الأبواب، ب ٤٤، ح ١.
[٥] أبواب تروك الإحرام، ب ٥٠، ح ٤.
[٦] أبواب تروك الإحرام، ب ٣٥، ح ١.