سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - مسألة ٢٠١ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
محرماً أو محلًا (١).
[مسألة ٢٠١: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به]
(مسألة ٢٠١): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به و ان كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد، و ان كان الصائد محلا و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم و الجراد ملحق بالحيوان البرّي فيحرم صيده و إمساكه و أكله (٢).
(١) ففي صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد الله ( (... لا تدلن عليه محلًا و لا محرماً فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده)) [١].
نعم قد يقال، إن هذه الصحيحة لا إطلاق فيها لما كان الصيد في الحلّ للمحل لكن الإطلاق تام في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال: ( (المحرم لا يدل على الصيد فإن دل فعليه فقتل عليه الفداء)) [٢].
و كذا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( (و لا تشر إليه فيصيده)) [٣]. و غيرها من الروايات.
و أما مرسل بن شجرة حيث فيه ( (يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ)) فمتروك أو فيه تصحيف من سقوط كلمة ( (لا)).
و لا يخفى ان الإشارة و الدلالة متنوعة عرفاً بانحاء مختلفة.
(٢) تعرض الماتن لعدة فروع:
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ١، ح ١.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ١٧، ح ٢.
[٣] تروك الإحرام، ب ١، ح ٥.