سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
[٩- لبس المخيط للرجال]
٩- لبس المخيط للرجال
[مسألة ٢٤٢: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع]
(مسألة ٢٤٢): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع، و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، و يستثنى من ذلك (الهميان)، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد على الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان من المخيط، و كذلك لا بأس في التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثيين، و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره (١).
(١) و هو من محرمات الإحرام بالضرورة بين المسلمين إجمالًا إلّا أنه وقع التأمل للشهيد في الدروس في العنوان حيث أنه لم ترد النصوص به و انما ورد النهي عن لبس الثياب الخاصة لا النهي عن العنوان المزبور.
و في المقنعة عبر بما ورد في الروايات أيضاً و تبعه غير واحد في ذلك و الثمرة تظهر من وجوه فإنه على الثاني (عنوان الثياب) يعم الثياب سواء كانت مخيطة أو ملبدة أو منسوجة أو ملصقة و عليه لا حاجة لتمحل الإلحاق و تنقيح المناط بخلافه على الأول، كما أنه على الثاني لا يعم النهي مطلق المخيط.
و قد خص أصحاب القول الثاني الثياب من حيث الشكل بالقباء و السراويل و القميص و الرداء و المدرعة و العباء و العمامة و نحوها مما ورد في طائفة ثانية من الروايات باستظهار الحصر منها فلا يعم مطلق أشكال و أزياء الثياب.