سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - مسألة ١٩٩ لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
..........
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [١].
و قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً [٢].
و قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ [٣].
و الإطلاق فيها يشمل الشقوق المزبورة كلها كما لا يخفى.
و يدل عليه النصوص المتواترة:
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله: ( (لا تستحلن شيئاً من الصيد و أنت حرام)) [٤].
و في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله قال: ( (و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كله)) [٥].
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله- في حديث- قال: ( (ثمّ اتقي قتل الدواب كلها)) [٦]. و غيرها من الروايات المتفرقة في الوسائل من أبواب تروك الإحرام. و أبواب كفارات الصيد.
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] المائدة: ٩٦.
[٣] المائدة: ٩٤.
[٤] أبواب التروك، ب ١، ح ١.
[٥] نفس المصدر، ح ٥.
[٦] أبواب التروك، ب ٨١، ح ٢.