مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٥٣ - الخامس و الأربعون غزارة علمه
وجوه قتل المحرم [الصيد] [١] لنعلمه و نستفيده.
فقال أبو جعفر- (عليه السلام)-: نعم إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصيد من [ذوات] [٢] الطير، و كان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل [٣] قد فطم من اللّبن.
و اذا قتله في الحرم، فعليه الحمل و قيمة الفرخ.
و إن [٤] كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.
و إن كان نعامة فعليه بدنة [٥].
و إن كان ظبيا فعليه شاة.
فان قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحجّ نحره بمنى.
و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ، و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة، و النادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة،
[١] من المصدر.
[٢] من المصدر.
[٣] الحمل: الصغير من الضأن.
[٤] في البحار: فاذا كان.
[٥] البدنة: تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور أهل اللّغة و بعض الفقهاء، و خصّها جماعة بالابل (مجمع البحرين).