لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣١ - الأمر العاشر فی استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی
والجمع وإرادة المتعدّد من حقيقة المعاني، أي الفردين من المعنى المتفاوت بأن يُراد من قوله: (رأيت عينين) فرد من الذهب وفرد من الفضة، وهكذا في الجمع بالنسبة إلى المعاني.
ثمّ على الجواز يأتيالبحث عن أنّه هل يكون بنحو الحقيقة أو المجاز أم لا؟
فإنّ البحث عنهما لا علاقة له بما نحن بصدده، لأنّه يرجع الأمر إلى أنّ العلامة الموجودة في التثنية والجمع هل تفيد التكرّر من حيث ذات المعنى، أو يكون مخصوصاً للتكرّر من حقيقة معنى واحد؟ والظاهر هو الثاني، فعلى فرض تسليم الجواز، يكون على النحو المجاز من حيث وضع القاعدة في النحو للعلامات، كما لا يخفى، ولذلك لابدّ من التفريق بين هذه المقامات حتّى لا يشتبه الأمر، ولئلّا نقع في الخلط والاشتباه كما وقع فيه بعض الأعلام، واللَّه الهادي إلى سبيل الرّشاد.
واخرى: في التثنية والجمع في الأعلام الشخصيّة وأسماء الإشارات، مثل (رأيت زيدَين) أو (زيدِين)، و (اضرب هذين) حيث أنّ المراد من التثنية والجمع ليس فردين من حقيقة واحدة، بل المراد من الفردين الطبيعين والمعنيين.
فلا محيص حينئذٍ:
إمّا الالتزام بكون الوضع فيهما في تلك الموارد يكون على خلاف أوضاع التثنية والجمع في أسماء الأجناس، بأن يكون الوضع بالمادّة والهيئة محقّقة بهذا النحو كالجواهر، فلا تكون العلامة والهيئة هاهنا دالّة على تكرّر المعنى من طبيعة واحدة، ولكنّه خلاف ما هو المرتكز عند الادباء في باب وضع التثنية والجمع.
أو القول بكفاية الاتّفاق في اللّفظ في باب الأعلام الشخصيّة، لو لم يكن