لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٢ - الأمر الثامن فی بحث الصحیح و الأعمّ
الإبهام في منشأ الخمر لكن هذا الأمر لا يسري إلى الإبهام في ذاتها التي هو المقصود في المقام.
فما ذكره في المقام عاجزٌ عن حلّ مشكلة الجامع، بل زاد قدس سره في الحيرة والإبهام في تعيين الجامع للأفراد، مع اختلافها بحسب الحالات وعوارض الأيّام في متعلّق التكاليف ممّا يستلزم التأمّل فيما أوردنا عليه.
ومنها: ما ذكره بعض الأعاظم حسب ما جاء في تقريراته (نهاية الأفكار) فإنّه رحمه الله بعد ما أبطل ما التزم به الشيخ الأنصاري من الأصليّة والبدليّة، وأنّ أصل الجامع لعنوان الصلاة هو المشتمل على مجموع الأجزاء والشرائط، وأنّ ما عداها من الصلوات الاخرى تعدّ بدائل لها لا أنّها صلاة حقيقة، ويعدّ إطلاق العنوان عليها توسعة وبالعناية، وبعد إبطال احتمال الاشتراك اللفظي وتعدّد الوضع بشهادة صحّة قول القائل في حقّ المأمومين في الجماعة، حيث يصلّي بعضهم الفريضة وبعضهم القضاء وغيرها وغيرهم ممّن يصلّي الصلاة اليوميّة أو صلاة الخسوف أو العيدين أو صلاة الجنازة، حيث يطلق على مثل الجميع عنوان الصلاة دون عناية في البين من نحو التأويل بالمسمّى.
ثمّ بعد هذه المقدّمة، قال رحمه الله: (فلا محيص من الكشف عن القدر المشترك بين تلك المختلفات في الكمّية والكيفيّة، حيث يكون المسمّى بالصلاة، ويدور عليه مدار التسمية والصحّة، مع أنّ هذا العنوان من العناوين المشكّكة التي تنطبق على الزائد والناقص بتمام الانطباق، فينطبق على الفرد المشتمل على ثلاثة أجزاء، وعلى المشتمل على الأربعة، وعلى المشتمل لتمام الأجزاء والشرائط وهو صلاة العالم القادر المختار، نظير مفهوم الجمع الصادق على ثلاثة وأربعة