دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثاني
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
٧ ص
(٣)
تتمة البحث في الظنون المعتبرة
٧ ص
(٤)
تتمة مبحث خبر الواحد
٧ ص
(٥)
أدلّة المجوّزين
٧ ص
(٦)
الأدلة من الكتاب على حجية خبر الواحد
٧ ص
(٧)
منها آية النبأ،
٧ ص
(٨)
و منها آية النفر
٦٣ ص
(٩)
و منها آية الكتمان
٨٢ ص
(١٠)
من جملة الآيات آية السؤال
٨٦ ص
(١١)
و من الآيات آية الأذن
٩١ ص
(١٢)
الأدلة من السّنّة على حجية خبر الواحد
١٠٢ ص
(١٣)
دليل الإجماع و تقريره من وجوه
١١٩ ص
(١٤)
أحدها الإجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد و أتباعه
١١٩ ص
(١٥)
(الثاني من وجوه تقرير الإجماع
١٦٨ ص
(١٦)
(الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرّا)
١٦٩ ص
(١٧)
(الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار طريقة العقلاء طرّا)،
١٧٢ ص
(١٨)
(الخامس من وجوه تقرير الإجماع
١٧٨ ص
(١٩)
(السادس من وجوه تقرير الإجماع دعوى الإجماع من الإمامية، حتى السيّد و أتباعه،
١٧٩ ص
(٢٠)
المقصد الثالث الشك
١٨٣ ص
(٢١)
مقدّمة
١٨٥ ص
(٢٢)
المقام الأول يبحث فيه عن الاصول الثلاثة التي لم تلحظ فيها الحالة السابقة
٢٠١ ص
(٢٣)
الموضع الأول يبحث فيه عن حكم الشك في نفس التكليف،
٢٠٢ ص
(٢٤)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٠٨ ص
(٢٥)
ففي المطلب الأول و هو الشبهة التحريمية أربع مسائل
٢١٢ ص
(٢٦)
(المسألة الاولى ما لا نصّ فيه،
٢١٢ ص
(٢٧)
القول الأول البراءة
٢١٢ ص
(٢٨)
أدلة القائلين بالبراءة
٢١٤ ص
(٢٩)
(فمن الكتاب آيات،
٢١٤ ص
(٣٠)
(و أمّا السنّة، فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة
٢٣٢ ص
(٣١)
(بقي في المقام شيء
٢٥٨ ص
(٣٢)
(و أمّا الإجماع فتقريره على وجهين
٢٨٧ ص
(٣٣)
الأوّل دعوى إجماع العلماء على أنّ الحكم فيما لم يرد فيه دليل هو البراءة و عدم العقاب على الفعل
٢٨٧ ص
(٣٤)
الثاني دعوى الإجماع على أن الحكم- فيما لم يرد دليل على تحريمه هو عدم وجوب الاحتياط
٢٨٧ ص
(٣٥)
دليل العقل على البراءة
٢٩٥ ص
(٣٦)
أدلة أخرى على البراءة
٣٠٤ ص
(٣٧)
(منها استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر و الجنون)
٣٠٤ ص
(٣٨)
(و منها إن الاحتياط عسر منفيّ وجوبه)
٣٠٧ ص
(٣٩)
(و منها إنّ الاحتياط قد يتعذّر،
٣٠٨ ص
(٤٠)
القول الثاني الاحتياط استدلّ له بالأدلة الثلاثة
٣١٠ ص
(٤١)
الاستدلال بالآيات على وجوب الاحتياط
٣١٠ ص
(٤٢)
الاستدلال للاحتياط من السنّة
٣١٥ ص
(٤٣)
الاستدلال بالعقل على الاحتياط و تقريره بوجهين
٣٦٥ ص
(٤٤)
الوجه الأوّل أن البراءة لا تحصل إلّا بالاحتياط
٣٦٥ ص
(٤٥)
الوجه الثاني إنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر
٣٧٤ ص
(٤٦)
(و ينبغي التنبيه على امور
٣٧٨ ص
(٤٧)
الأوّل إنّ المحكي عن المحقّق (قدّس سرّه) التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى و غيره،
٣٧٨ ص
(٤٨)
الثاني أن مقتضى أدلّة البراءة المتقدّمة هي الإباحة الظاهريّة لا الإباحة الخاصّة التي هي أحد الأحكام الخمسة
٣٨٩ ص
(٤٩)
(الثالث لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا و نقلا)
٣٩١ ص
(٥٠)
(الرابع نسب الوحيد البهبهاني
٣٩٧ ص
(٥١)
(الخامس إنّ أصل الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
٤٠٢ ص
(٥٢)
السادس حكي عن بعض الأخباريّين كلام و هو أنه لا يعقل أن يعاقب من عمل بالاحتياط
٤١٠ ص
(٥٣)
(المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النصّ
٤١٣ ص
(٥٤)
(المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصّين
٤١٥ ص
(٥٥)
(المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب، مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة)
٤٢٢ ص
(٥٦)
فهرس
٤٣٥ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٥ - منها آية النبأ،

و من هنا يتجه أن يقال: إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة؛ لأنّ الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلّا بعد قبول شهادة الفرع، و لكن يضعّف هذا الإشكال:


الثابت بنفس الآية) إذ لو كان المراد منها هو الثابت بنفس الآية يلزم اتحاد الحكم و الأثر، كما لا يخفى.

(و من هنا يتجه أن يقال: إنّ أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة)، و توضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين:

الأول: بيان الشهادة على الشهادة.

و الثاني: بيان عدم شمول الأدلة لها.

و معنى الشهادة على الشهادة: أن يكون هناك شهادتان، بأن يكون المشهود به بالشهادة الاولى، و هي الأصل: المال، و المشهود به بالثانية، و هي الفرع: الشهادة الاولى.

مثلا بأن شهد عمرو بأنّ هذه الدار لخالد عند زيد، ثمّ شهد زيد عند الحاكم بشهادة عمرو، فتكون شهادة زيد شهادة على الشهادة.

و عدم شمول الأدلة لهذه الشهادة سببه عدم ترتّب أثر شرعي عليها إلّا وجوب التصديق و القبول لشهادة عمرو الثابتة بنفس وجوب التصديق و القبول لشهادة زيد، فيلزم محذور لزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه و كون الحكم مثبتا لموضوعه كما أشار إليه بقوله:

(لأنّ الأصل)، أي: شهادة عمرو لا تتحقّق و (لا يدخل في موضوع الشاهد إلّا بعد قبول شهادة الفرع)، أي: شهادة زيد.

(و لكن يضعف هذا الإشكال: أولا: بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع، كالإقرار بالإقرار).

و ملخّص هذا الجواب النقضي هو: إنّ الإقرار بالإقرار نافذ، بأن أقرّ زيد بإقراره السابق بالدّين على ذمته لعمرو، فكان إقراره الفعلي نافذا بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و نافذ، و يثبت به إقراره الأول ثمّ يحكم بمقتضاه.

و قد قام الإجماع بقبول الإقرار بالإقرار مع أنّه مستلزم لتقدّم الحكم على موضوعه المستلزم لتقدّم الشي‌ء على نفسه؛ لأن إقراره الأول يثبت بوجوب قبول إقراره الثاني،