دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٥ - منها آية النبأ،
تأكل الرمّان لأنّه حامض، فيخصّصه بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه.
و قد توجب عموم المعلول و إن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا، كما في قول القائل: لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان، أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه؛ لأنّك لا تأمن ضرره.
فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، و يكون
ثمّ التعليل في هذا المثال كما هو مخصّص كذلك يكون معمّما؛ لأنه يتعدّى من الرمّان الحامض إلى كل حامض بحكم التعليل.
قوله: (فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه ... إلى آخره) دفع للسؤال، و هو: لما ذا لا يقال في المثال المذكور: لا تأكل الرمّان الحامض ليفيد التقييد بالوصف ما أفاده التعليل من الأول من دون تكلّف التخصيص بعد التعميم بالتعليل؟ فدفع هذا السؤال بقوله: فيكون عدم التقييد ... إلى آخره.
و حاصل الدفع أنّه لمّا كان الغالب في الرمان هو الحموضة بحيث يكون الحلو كالمعدوم، و كان المتبادر في ذهن المخاطب من لفظ الرمان هو الحامض فقط كان التقييد بالوصف حينئذ لغوا و بلا فائدة إذ كانت فائدته هي الاحتراز عن الحلو، و المفروض هو عدم وجوده أو قلّة وجوده، و المتبادر من الإطلاق هو الحامض من دون حاجة إلى التقييد، فيكون التقييد لغوا، و لهذا ذكر التعليل ليكون مفيدا لما هو المطلوب بالصراحة من دون لزوم اللغوية كما لا يخفى.
ثمّ قد يكون تعليل الحكم معمما له و ان كان الحكم بحسب الدلالة اللفظية خاصّا كما ذكر المصنّف ; مثالين:
أحدهما: للوصف كقول القائل: (لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان).
و الثاني: للشرط كقول القائل: (إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه)، ثمّ علّل الحكم بعدم جواز شرب الدواء في المثالين بقوله: (لأنّك لا تأمن ضرره)، فيدل التعليل على العموم، فيجب الاجتناب عن شرب كل ما لا يأمن ضرره (من أي واصف كان)، أي: و إن كان الواصف من الرجال، مع أنّ مقتضى المفهوم هو جواز شرب الأدوية التي يصفها