دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثاني
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
٧ ص
(٣)
تتمة البحث في الظنون المعتبرة
٧ ص
(٤)
تتمة مبحث خبر الواحد
٧ ص
(٥)
أدلّة المجوّزين
٧ ص
(٦)
الأدلة من الكتاب على حجية خبر الواحد
٧ ص
(٧)
منها آية النبأ،
٧ ص
(٨)
و منها آية النفر
٦٣ ص
(٩)
و منها آية الكتمان
٨٢ ص
(١٠)
من جملة الآيات آية السؤال
٨٦ ص
(١١)
و من الآيات آية الأذن
٩١ ص
(١٢)
الأدلة من السّنّة على حجية خبر الواحد
١٠٢ ص
(١٣)
دليل الإجماع و تقريره من وجوه
١١٩ ص
(١٤)
أحدها الإجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد و أتباعه
١١٩ ص
(١٥)
(الثاني من وجوه تقرير الإجماع
١٦٨ ص
(١٦)
(الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين طرّا)
١٦٩ ص
(١٧)
(الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار طريقة العقلاء طرّا)،
١٧٢ ص
(١٨)
(الخامس من وجوه تقرير الإجماع
١٧٨ ص
(١٩)
(السادس من وجوه تقرير الإجماع دعوى الإجماع من الإمامية، حتى السيّد و أتباعه،
١٧٩ ص
(٢٠)
المقصد الثالث الشك
١٨٣ ص
(٢١)
مقدّمة
١٨٥ ص
(٢٢)
المقام الأول يبحث فيه عن الاصول الثلاثة التي لم تلحظ فيها الحالة السابقة
٢٠١ ص
(٢٣)
الموضع الأول يبحث فيه عن حكم الشك في نفس التكليف،
٢٠٢ ص
(٢٤)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٠٨ ص
(٢٥)
ففي المطلب الأول و هو الشبهة التحريمية أربع مسائل
٢١٢ ص
(٢٦)
(المسألة الاولى ما لا نصّ فيه،
٢١٢ ص
(٢٧)
القول الأول البراءة
٢١٢ ص
(٢٨)
أدلة القائلين بالبراءة
٢١٤ ص
(٢٩)
(فمن الكتاب آيات،
٢١٤ ص
(٣٠)
(و أمّا السنّة، فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة
٢٣٢ ص
(٣١)
(بقي في المقام شيء
٢٥٨ ص
(٣٢)
(و أمّا الإجماع فتقريره على وجهين
٢٨٧ ص
(٣٣)
الأوّل دعوى إجماع العلماء على أنّ الحكم فيما لم يرد فيه دليل هو البراءة و عدم العقاب على الفعل
٢٨٧ ص
(٣٤)
الثاني دعوى الإجماع على أن الحكم- فيما لم يرد دليل على تحريمه هو عدم وجوب الاحتياط
٢٨٧ ص
(٣٥)
دليل العقل على البراءة
٢٩٥ ص
(٣٦)
أدلة أخرى على البراءة
٣٠٤ ص
(٣٧)
(منها استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر و الجنون)
٣٠٤ ص
(٣٨)
(و منها إن الاحتياط عسر منفيّ وجوبه)
٣٠٧ ص
(٣٩)
(و منها إنّ الاحتياط قد يتعذّر،
٣٠٨ ص
(٤٠)
القول الثاني الاحتياط استدلّ له بالأدلة الثلاثة
٣١٠ ص
(٤١)
الاستدلال بالآيات على وجوب الاحتياط
٣١٠ ص
(٤٢)
الاستدلال للاحتياط من السنّة
٣١٥ ص
(٤٣)
الاستدلال بالعقل على الاحتياط و تقريره بوجهين
٣٦٥ ص
(٤٤)
الوجه الأوّل أن البراءة لا تحصل إلّا بالاحتياط
٣٦٥ ص
(٤٥)
الوجه الثاني إنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر
٣٧٤ ص
(٤٦)
(و ينبغي التنبيه على امور
٣٧٨ ص
(٤٧)
الأوّل إنّ المحكي عن المحقّق (قدّس سرّه) التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى و غيره،
٣٧٨ ص
(٤٨)
الثاني أن مقتضى أدلّة البراءة المتقدّمة هي الإباحة الظاهريّة لا الإباحة الخاصّة التي هي أحد الأحكام الخمسة
٣٨٩ ص
(٤٩)
(الثالث لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا و نقلا)
٣٩١ ص
(٥٠)
(الرابع نسب الوحيد البهبهاني
٣٩٧ ص
(٥١)
(الخامس إنّ أصل الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
٤٠٢ ص
(٥٢)
السادس حكي عن بعض الأخباريّين كلام و هو أنه لا يعقل أن يعاقب من عمل بالاحتياط
٤١٠ ص
(٥٣)
(المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النصّ
٤١٣ ص
(٥٤)
(المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصّين
٤١٥ ص
(٥٥)
(المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب، مع كون الشكّ في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة)
٤٢٢ ص
(٥٦)
فهرس
٤٣٥ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٠٠ - (الرابع نسب الوحيد البهبهاني

و يحتمل الفرق بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، إلّا إنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا، و القائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء من باب قبح التصرف فيما يختصّ بالغير بغير إذنه.

و يحتمل الفرق بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشي‌ء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا و إن كان مباحا في الواقع.

و القائل بالحرمة الواقعيّة يقول بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه و إلّا فلا، و ليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة، على ما


مجهول الحكم هي الحرمة لاختلاف الحكمين بحسب الموضوع أو بحسب المرتبة.

و الثالث: هو الفرق بينهما معنى، كما أشار (قدّس سرّه) إليه بقوله:

(و يحتمل الفرق بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة).

إلّا إنّ مقتضى أدلّة الاجتناب عن الشبهات هي حرمتها ظاهرا.

(و القائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء) بحسب ما ذكروا من حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير من دون إذن، فيكون حكمه هذا كحكمه بقبح الظلم، و من المعلوم أنّ قبح الظلم عقلا كحرمة الغصب شرعا حكم واقعي.

و الرابع: ما أشار إليه بقوله:

(و يحتمل الفرق بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة) هو (حرمة الشي‌ء في الظاهر).

لأنّ مقتضى أدلّة الاجتناب عن الشبهات هو كون الاجتناب عنها واجبا ظاهريّا فيعاقب على تركه مطلقا، و إن كان مباحا في الواقع‌ (و القائل بالحرمة الواقعيّة يقول بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا) و بذلك تكون الأوامر المتعلّقة بالشبهات للإرشاد.

و حينئذ فإن كان المشتبه في الواقع حراما يعاقب عليه و إلّا فلا، و بذلك تكون الحرمة واقعيّة، لا بمعنى أنّ المشتبه حرام واقعا لكونه موضوعا من الموضوعات، بل بمعنى ليست الحرمة على تقدير ثبوتها إلّا واقعيّة كما هو مقتضى كون الأمر للإرشاد.

(فإنّ هذا) أي: احتمال الحرمة الواقعيّة بهذا المعنى‌ (أحد الأقوال للأخباريين).