الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٣ - منها المعادن
أيضا (١) و إن أمكن القسمة، و فائدتها (٢) تقديم من أخرجته في أخذ حاجته.
و مثله (٣) ما لو ازدحم اثنان على نهر (٤) و نحوه (٥) و لم يمكن الجمع (٦).
و لو تغلّب (٧) أحدهما على الآخر أثم، و ملك هنا (٨)، بخلاف تغلّبه على أولويّة التحجير (٩) و الماء الذي (١٠) لا يفي بغرضهما.
(١) يعني كما حكمنا في فرض عدم إمكان تقسيم الحاصل من المعدن بين المتوافيين بالقرعة كذلك يحكم بالقرعة في صورة عدم إمكان أخذهما دفعة واحدة.
(٢) الضمير في قوله «فائدتها» يرجع إلى القرعة. يعني تكون فائدة القرعة في هذا الفرض هي تقديم من أخرجته القرعة في الأخذ.
(٣) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى التوافي على المعدن و الورود عليه دفعة واحدة.
(٤) كما إذا ورد اثنان على نهر لأخذ الماء منه.
(٥) أي و نحو النهر من القناة و العين و البئر.
(٦) أي و لم يمكن الجمع بين الواردين على النهر أو العين أو القناة، فإذا يقرع بينهما، كما تقدّم في المعدن.
(٧) يعني لو استولى أحدهما على الآخر في الأخذ من المعدن كان آثما و عاصيا، لكن يملك ما أخذه منه.
(٨) المشار إليه في قوله «هنا» هو المعدن.
(٩) يعني أنّ الحكم بتملّك المتغلّب على الآخر فيما يأخذ من المعدن بخلاف الحكم في المتغلّب بالنسبة إلى حقّ التحجير، فإنّه لا يملك ما يأخذه.
(١٠) أي بخلاف التغلّب على الماء الذي لا يفي بغرض كلا الواردين، فإنّ المتغلّب