الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - شرائط الملتقط
أمّا لو أذن (١) له فيه ابتداء، أو أقرّه (٢) عليه بعد وضع يده (٣) جاز، و كان السيّد في الحقيقة هو الملتقط و العبد نائبه (٤)، ثمّ لا يجوز للسيّد الرجوع فيه (٥).
و لا فرق (٦) بين القنّ (٧) و المدبّر (٨) و المكاتب (٩) و من تحرّر بعضه (١٠) و أمّ الولد (١١)، ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى السيّد، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد، و في قوله «فيه» يرجع إلى الالتقاط. يعني لو أذن السيّد لعبده في الالتقاط جاز له، و كذا لو صدّقه في الالتقاط بعد حصوله من العبد.
(٢) أي لو صدّق السيّد عبده في التقاطه بعد وضع يده على اللقيط جاز.
و فاعل قوله «أقرّه» هو الضمير العائد إلى السيّد، و ضمير المفعول يرجع إلى العبد، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الالتقاط.
(٣) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى العبد.
(٤) بالنصب، خبر آخر لقوله «كان». يعني كان العبد نائب السيّد في الالتقاط.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلّ واحد من الإذن و التقرير.
(٦) أي لا فرق في الحكم بعدم جواز التقاط العبد بين كونه قنّا أو غيره.
(٧) القنّ- بكسر القاف و تشديد النون-: عبد ملك هو و أبوه، للواحد و الجمع و المؤنّث، و قيل: يجمع أقنانا (أقرب الموارد).
(٨) أي العبد الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.
(٩) أي العبد الذي كاتب مولاه مطلقا أو مشروطا.
(١٠) أي العبد المبعّض الذي تحرّر بعضه.
(١١) أي الأمة التي تكون صاحبة ولد من مولاها و لا يجوز للمولى بيعها و لا نقلها عن ملكه حتّى تتحرّر بعد موت مولاها من مال ولدها.