الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
مرّ (١)، مع احتمال عموم الحكم (٢) فيهما، لإطلاق النصّ (٣) و الفتوى.
(١) أي في الصفحة ١١٤ في قول الشارح ; «و إلّا فهو لقطة، جمعا بين الأدلّة».
(٢) يعني و يحتمل أن يعمّ الحكم بجواز التملّك لما في جوف السمكة و الدابّة الوحشيّتين، سواء وجد عليه أثر الإسلام أم لا.
و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى السمكة و الدابّة الوحشيّتين.
(٣) النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي بإسناده عن الزهريّ عن عليّ بن الحسين ٨ في حديث أنّ رجلا شكا إليه الدين و العيال، فبكى و قال: أيّ مصيبة أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلا يمكنه سدّها- إلى أن قال عليّ بن الحسين ٨-: قد أذن اللّه في فرجك، يا جارية احملي سحوري و فطوري، فحملت قرصتين، فقال عليّ بن الحسين ٨ للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإنّ اللّه يكشف بهما عنك و يريك خيرا واسعا منهما، ثمّ ذكر أنّه اشترى سمكة بأحد القرصتين و بالاخرى ملحا، فلمّا شقّ بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد اللّه عليهما، فقرع بابه فإذا صاحب السمكة و صاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز و طيّبنا لك ما أخذته منّا، فما استقرّ حتّى جاء رسول عليّ بن الحسين ٨ و قال: إنّه يقول لك: إنّ اللّه قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فإنّه لا يأكله غيرنا، و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، و حسنت بعد ذلك حاله (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٦٠ ب ١٠ من أبواب كتاب اللقطة ح ٤).
***