الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٦ - الموجود في المفازة و الخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملّك من غير تعريف
فتكون (١) كالدابّة (٢)، لعين ما ذكر (٣).
و منه (٤) يظهر أنّ المراد بالدابّة الأهليّة (٥)، كما يظهر من الرواية (٦)، فلو كانت وحشيّة لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة (٧).
و هذا (٨) كلّه إذا لم يكن أثر الإسلام عليه (٩)، و إلّا (١٠) فلقطة، كما
(١) اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى السمكة.
(٢) يعني يكون حكم ما وجد في جوف السمكة المعلوفة كحكم الموجود في جوف الدابّة، فيتعلّق ببائعها لو عرفه و ادّعاه، كما تقدّم.
(٣) أي لدلالة الأدلّة التي تقدّمت في الصفحة ١١٣ في خصوص الدابّة من سبق يد المالك السابق و ...
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى حكم السمكة المعلوفة المحصورة في الماء.
يعني و من ذلك الحكم يظهر أنّ المراد من «الدابّة» هو الدابّة الأهليّة.
(٥) مثل البقر و الغنم الأهليّين.
(٦) المراد من «الرواية» هو ما مرّت الإشارة إليه في الصفحة ١١٣، فإنّ فيها قول السائل: اشترى جزورا أو بقرة، فهو يدلّ على كونهما أهليّين لا الوحشيّين.
(٧) أي فكالسمكة التي ليست محصورة في الماء و معلوفة فيه.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز تملّك الواجد للمال الذي وجده في جوف السمكة و الدابّة الوحشيّتين.
و لا يخفى أنّ المراد من كون السمكة وحشيّة هو كونها غير محصورة و لا معلوفة.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المال الموجود في جوف السمكة و الدابّة الوحشيّتين.
(١٠) أي و إن وجد في المال الموجود في جوف السمكة الوحشيّة أثر الإسلام يكون لقطة، فيلحقه أحكامها من التعريف سنة و التملّك أو الصدقة بعده.