الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧١
في ابتدائها (١) و استدامتها، فمتى (٢) عرض المحرّم في الأثناء وجب القيام حينئذ (٣)، كما أنّه (٤) لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها و ابتداء (٥) الأكل منها.
و الأقوى أنّ كلّ واحد من الأكل منها (٦) و الجلوس عليها محرّم برأسه و إن انفكّ عن الآخر.
(١) الضميران في قوليه «ابتدائها» و «استدامتها» يرجعان إلى المائدة.
(٢) هذا تفريع على القول بعدم الفرق بين وضع المحرّم أو فعله في ابتداء المائدة أو في استدامتها. يعني فإذا وضع المحرّم أو فعل المحرّم في الأثناء وجب القيام و الإعراض.
(٣) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين عروض المحرّم في الأثناء.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى عروض المحرّم، و كذا الضمير المستتر في قوله «كان».
(٥) أي حرم ابتداء الأكل من المائدة التي كان المحرّم موجودا فيها من أوّل الأمر.
(٦) الضميران في قوليه «منها» و «عليها» يرجعان إلى المائدة التي فيها المحرّم.
إلى هنا تمّ الجزء الرابع عشر من كتاب
الجواهر الفخريّة و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الخامس عشر منه
و هو كتاب الميراث
و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.