الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩ - شرائط الملتقط
المبذّر، لاستلزامه التصرّف الماليّ، و جعل (١) التصرّف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع (٢) اموره أمكن (٣) إن تحقّق الضرر بذلك (٤)، و إلّا (٥) فالقول بالجواز أجود.
(و حرّيّته (٦))، فلا عبرة بالتقاط العبد (إلّا بإذن السيّد)، لأنّ منافعه (٧) له و حقّه (٨) مضيّق، فلا يتفرّغ (٩) للحضانة.
(١) هذا مبتدأ، خبره قوله الآتي «يستدعي الضرر». يعني أنّ الحكم بإنفاق الغير على اللقيط و بقائه في حضانة السفيه يوجب الضرر على الطفل اللقيط.
(٢) أي بتقسيم امور اللقيط بين الشخصين، و هما الملتقط السفيه و المنفق على الطفل اللقيط.
(٣) هذا جواب شرط، و الشرط هو قوله الماضي آنفا «لو قيل».
(٤) المشار إليه في قوله «بذلك» هو توزيع امور اللقيط.
(٥) أي و إن لم يتحقّق الضرر على اللقيط بتوزيع أمره فالقول بجواز التقاط السفيه أجود من القول بعدم جوازه.
(٦) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله في الصفحة ١٦ «و لا بدّ من بلوغ الملتقط». و هذا هو الشرط الثالث في الملتقط.
(٧) الضمير في قوله «منافعه» يرجع إلى العبد، و في قوله «له» يرجع إلى السيّد.
(٨) و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى العبد. يعني أنّ حقّ العبد بالنسبة إلى نفسه مضيّق، لأنّ حقّه بمقدار صرفه للضروريّات من الأكل و الشرب و إقامة الواجبات الإلهيّة، و الباقي من أوقاته يتعلّق بمولاه، فلا يسعه صرفه لحضانة اللقيط.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. يعني لا يحصل الفراغ للعبد حتّى يصرفه لحضانة اللقيط.