الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - حكم الموات
و هما (١) منتفيان هنا (٢)، بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء، لأنّه (٣) بمعنى الشروع فيه (٤) حيث لا يبلغه، فكأنّه (٥) قد حجّر على غيره بأثره (٦) أن يتصرّف فيما حجّره بإحياء (٧) و غيره.
[حكم الموات]
(و) حكم الموات أن (يتملّكه (٨) من أحياه) إذا قصد تملّكه (٩) (مع غيبة (١٠) الإمام ٧)، سواء في ذلك المسلم و الكافر، لعموم «من أحيا
(١) ضمير التثنية في قوله «و هما» يرجع إلى بقاء اليد و قصد العمارة.
(٢) المشار إليه في قوله «هنا» هو رسم العمارة.
(٣) يعني أنّ التحجير إنّما هو شروع في الإحياء و العمارة، لكن رسم العمارة باق بعد ترك عمارة الأرض.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإحياء، و كذلك في قوله «لا يبلغه».
(٥) الضمير في قوله «كأنّه» يرجع إلى صاحب التحجير، و كذلك ضمير الفاعل في قوله «حجّر».
(٦) المراد من الأثر هو التحجير.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أن يتصرّف». يعني أنّ المحجّر يمنع عن تصرّف الغير فيما حجّره بإحياء و غيره، و المراد من غير الإحياء هو أيضا التحجير.
أحكام الإحياء
(٨) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان أحكام إحياء الأراضي الموات، منها الحكم بتملّك من أحياها في زمان الغيبة بشرط قصده التملّك.
(٩) أي إذا قصد المحيي تملّك الموات، فلو لم يقصده لم يحصل الملك.
(١٠) و سيأتي حكم زمان حضوره ٧.