ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - المسألة السادسة فيما تجب إعادة الفعل الذي أتى به على خلاف الترتيب
فتلخص أن الأقوى هو القول الأوّل.
المسألة الرابعة: لو أخلّ بالترتيب
سواء كان عن عمد أو عن جهل أو عن نسيان و تذكر بعد الفراغ عن الوضوء، مع فقد الموالاة يجب إعادة الوضوء، و لا يكتفى باتيان ما يحصل به الترتيب.
و وجهه فقد الموالاة المعتبرة كما يأتي إن شاء اللّه، و لدلالة رواية على المتقدمة على ذلك، لأنّ المتيقن منها صورة فقد الموالاة أو يحمل عليه جمعا كما عرفت.
نعم لو جمع بينها و بين الروايات المذكورة في المسألة الرابعة بحمل (يعيد) في هذه الرواية على الاستحباب فلا تدلّ على وجوب الاعادة حتى في صورة فقد الموالاة.
المسألة الخامسة: إذا أخلّ بالترتيب و لم يخلّ بالموالات
لكن أتى على خلاف الترتيب تشريعا، فكما قال المؤلف ; له صورتان:
الصورة الاولى: ما يكون ناويا للوضوء
الذي يأتي به على خلاف الترتيب الواقعى، فيكون في مقام الامتثال بالجزء للأمر التشريعى لا الأمر الواقعى المتعلق بالوضوء، ففي هذه الصورة حيث أنّه نوى الوضوء بهذا الوجه يكون تشريعا و يبطل الوضوء.
الصورة الثانية: ما إذا كان ناويا في وضوئه للأمر الواقعى،
لكن أتى بهذا الجزء على خلاف الترتيب بالأمر التشريعى في مقدار هذا الجزء و بالنسبة إليه، ففي هذه الصورة و إن كان يبطل الجزء للتشريع فيه، لكن لا يبطل الوضوء لعدم فساد نية الوضوء فيجب عليه الاعادة بمقدار يحفظ معه الترتيب.
المسألة السادسة: فيما تجب إعادة الفعل الذي أتى به على خلاف الترتيب