ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٢ - *** مسئلة ١٣ لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره
الجبيرة و التيمم.
(١)
أقول: في المسألة مسائل نشير إليها و إن ذكر حكمها في طى بعض المسائل المتقدمة.
المسألة الاولى: الظاهر كون محل الفصد من أفراد الجروح.
المسألة الثانية: لو لم يمكن تطهيره لكونه مضرا، فان كان عليه الخرقة يمسح عليها في وضوئه لو لم تكن الخرقة أزيد من المتعارف، و إن كانت أزيد من المتعارف حلّ المقدار الزائد و يغسل ما تحته ثم يمسح على الخرقة الموضوعة عليه بقدر المتعارف.
و أمّا إن حل تمام الخرقة الموضوعة عليه فقد بينا في المسألة ٦ من المسائل التي تعرضنا فيها أنّه بحكم ما كان القرح مكشوفا.
المسألة الثالثة: إذا كان محل الفصد مكشوفا فإن أمكن غسله غسله، و إن لم يمكن غسله لأجل كونه ضرريّا يجب التيمم لما بينا في الجهة الرابعة من الجهات المبحوثة فى المورد الأوّل من موردين المبحوثين في هذا الفصل في كل الصور المتعرضة في المتن، و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليها، و إن كانت أطرافه نجسة طهّرها و الوضوء بهذه الكيفية ثم التيمم.
*** [مسئلة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره]
قوله ;
مسئلة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم