ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - *** مسئلة ٤٣ إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة
و لعل هذا كان نظر المؤلف ; من قوله بوجوب إعادة الواجبة و استحباب إعادة المستحبة.
*** [مسئلة ٤٣: إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة]
قوله ;
مسئلة ٤٣: إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدّم، و أنّ المقدّم هى الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطّهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
(١)
أقول لا إشكال في صحة الصلاة في مفروض المسألة، و إنّما الكلام في وجهها، فنقول: هل يمكن التمسك لصحة الصلاة باستصحاب الطّهارة الحاصلة من الوضوء أم لا؟
الظاهر جريان استصحاب الطّهارة إلى فراغ الصلاة، لأنّه و إن كان المورد من صغريات تأخر الحادث للعلم بحدوث الصلاة و حدوث الحدث و يكون الشك في المتأخر منهما، لكن حيث يكون الاثر مترتبا على استصحاب الطّهارة إلى تمام الصلاة و هو صحة الصلاة بلا معارض يجرى استصحابه و نلتزم بصحة الصلاة.
و لا يعارضه استصحاب عدم حدوث الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة لأنّه لا يثبت كون الصلاة حال الحدث أو بلا طهارة إلّا على القول بحجية الأصول المثبتة.
و هل يكون في جريان استصحاب الطّهارة إلى انقضاء الصلاة فرق بين كون