ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٩ - مسئلة ١ إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
وجوب مسح الجبيرة في صورة نجاسة الجبيرة، و قد بينا انها ساكتة من هذا الحيث أعنى: حيث حكم موضع القرح و ما يوضع عليه.
فحيث لا يكون المورد مورد أخبار الجبيرة لان موردها ما يمكن المسح على الجبيرة و لا يمكن ذلك فيجب التيمم، إلّا أن يقال بعدم شرطية طهارة الجبيرة في هذه الصورة.
و لأجل هذا الاحتمال نقول: الأحوط الوضوء بغسل ما حول الجبيرة و المسح عليها مع نجاستها، ثم التيمم بعده.
و صورة اخرى و هى ما لا يمكن وضع خرقة طاهرة على الجبيرة النجسة الغير الممكن تطهيرها، فيدور الأمر في هذه الصورة بين الوضوء إمّا بغسل ما حول الجبيرة و الاكتفاء به بناء على اشتراط طهارة الجبيرة، و إمّا بغسل ما حول الجبيرة و مسح الجبيرة النجسة بناء على عدم اشتراط طهارتها، و بين التيمم لعدم امكان الوضوء بالنحو المطلوب شرعا.
أقول: و لو لا احتمال عدم اشتراط طهارة الجبيرة مع عدم إمكان تطهيرها لقلنا بأن المورد مورد التيمم لأنّه لا يمكن الوضوء بالنحو المطلوب شرعا لأنّه يجب المسح على الجبيرة الطاهرة، و لا يتمكن منه على الفرض فينتقل التكليف إلى التيمم.
و حيث يحتمل عدم شرطية طهارة الجبيرة نقول: الأحوط الوضوء بغسل ما حول الجبيرة و المسح على الجبيرة النجسة ثم ضم التيمم عليه
هذا تمام الكلام في هذا الفصل و الحمد للّه و الصلاة و السلام على محمد و آله.
[مسئلة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح]
***