ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة و بعض الأخبار تيمنا
فإن كان داعى القربة مستقلا و الضميمة تبعا، أو كانا مستقلين صحّ.
و إن كانت القربة تبعا، أو كان الداعى هو المجموع منهما بطل.
و إن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة.
لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الاعادة.
و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعة فهى في الابطال مثل الرياء لأنّ الفعل يصير محرما فيكون باطلا، نعم الفرق بينها و بين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صحّ.
و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا و إن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث في الابطال.
(١)
أقول: الكلام في المسألة يكون في اشتراط الخلوص في العبادة و بطلان العبادة بالرياء و العجب و السمعة و عدمه، فالكلام يقع في مطالب:
المطلب الأوّل: في وجوب الاخلاص في العبادة و عدمه،
و
قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة و بعض الأخبار تيمنا
يفيدك إنشاء اللّه في المباحث المربوطة بالمطالب التي نتعرض في طى الشرط الثالث عشر.