ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣ - المسألة الثانية لو شك في وجود الحاجب
الطهارة إلى تمام غسله أو مسحه لا يصح الوضوء، لما قلنا من أنّ الأقوى طهارة تمام مواضع الوضوء قبل الشروع في الوضوء.
*** [الشرط الثالث: أن لا يكون على المحل حائل]
قوله ;
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، و لو شك فى وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
(١)
أقول: تقدم وجه الحكم المذكور في المسألة في طى المسألة ٩ من غسل الوجه و نقول إجمالا:
إنّ في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: أن لا يكون على المحلّ حائل
يمنع وصول الماء إلى البشرة، و وجهه واضح لأنّه بعد كون الواجب غسل البشرة فاللازم رفع المانع حتى يصل الماء إلى البشرة.
المسألة الثانية: لو شك في وجود الحاجب
يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن المعتبر بعدمه، و لا يكفى مطلق الظن و لو لم يكن دليل على اعتباره كما يتوهم ذلك من إطلاق كلام المؤلف ; لعدم حجية مطلق الظن، و ما في بعض شروح [١] العروة- من الاكتفاء بمطلق الظن بدعوى انّ السيرة قائمة على الاكتفاء به في مقام
[١] المحقق الآملى، مصباح الهدى، ج ٣، ص ٣٦٢.